المحقق الكركي
429
جامع المقاصد
ولو ظهر استحقاق الثمن فإن لم يكن معينا فالاستحقاق باق ، وإلا بطلت الشفعة ، ولا تبطل لو كان المدفوع من الشفيع مستحقا . ولو ظهر عيب في الثمن المعين فرده البائع قدم حق الشفيع ، فيطالب البائع بقيمة الشقص إن لم يحدث عنده ما يمنع الرد ،
--> ( 1 ) في " م " : ما بعد .